تقصير في الطهور (١).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وما يعذبان في كبير» هكذا هو في مسلم، وجاء في
رواية البخاري: «وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول»، الحديث، ذكره في كتاب:
الأدب، في باب: النميمة من الكبائر، وفي كتاب: الوضوء من البخاري - أيضا -: «وما
يعذبان في كبير، بلى إنه كبير»، فثبت هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فذكر العلماء
في ذلك ثلاث تأويلات:
أحدها: «وما يعذبان في كبير» في زعمهما.
الثاني (٢): «في كبير» تركه.
والثالث: ما قاله ع؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر (٣).
ح: فعلى هذا يكون المراد بهذا: الزجر والتحذير لغيرهما؛
أي: لا يتوهم أحد أن التهذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (٤)، والله أعلم.
وسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة، والسعي بالفساد
(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦١).(٢) في (ق): " «والثاني).(٣) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١١٨).(٤) في (خ): «غيرهما».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute