قيل: إن هذا النذر (١) كان نذرًا مطلَقًا، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقةً، واستدل كلُّ قائل بأحاديثَ وردتْ في قصة أُمِّ سعدٍ.
ع: ويحتمل أن يكون النذرُ غيرَ ما وردَ في تلك الأحاديث، واللَّه أعلم.
قال: وأظهرُ ما فيها: أن نذرَها كان في المال، أو نذرًا مُبْهَمًا (٢)، ويكون (٣) حديثُ مَن احتجَّ لذلك برواية مالك، لما قيل (٤) لها: "أوص"، قالت (٥): فيم أوصي؟ وإنما المالُ مالُ سعد (٦)؛
= لابن عبد البر (٥/ ١٦٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٨٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٦٠٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٩٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٥٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٥٤٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣٠/ ٣٨٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٣٨٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١٤/ ٥٦)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٤٠٧)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ٤٣٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١١٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ١٥٥). (١) "النذر" ليس في "ت". (٢) في "ت": "منهما". (٣) في "ت": "وبكون". (٤) في "خ": "قال". (٥) في "ت": "قال". (٦) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٦٠)، ومن طريقه: النسائي =