النذر: إيجابُ المكلَّف على نفسه ما لم يجبْ عليه في أصل الشرع؛ من فعلٍ، أو تركٍ، يُقال منه: نذرتُ أَنْذُرُ وأَنْذِرُ (١)، بضم الذال وكسرها (٢).
وقد أباح اللَّه -تعالى- النذرَ في كتابه العزيز في (٣) غير ما آية، فقال (٤) تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا}[مريم: ٢٦] الآيةَ، {قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}[آل عمران: ٣٥].
وأوجبَ الوفاء به، فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، قيل: يريد: عقدَ النذر، وعقدَ اليمين، وسائرَ العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}[الإنسان: ٧]، وقال تعالى:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩].