وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجزىء، وهي روايةُ أشهبَ عن مالك.
وقال الشافعي -أيضًا-: تجزىء فيه الكفارةُ بالإطعام، والكسوة، والعتق قبل، ولا تجزىء بالصوم إِلَّا بعد الحنث (١).
قال الخطابي: واحتج أصحابه في ذلك: بأن الصوم مرتب على الإطعام، فلا يجزىء إِلَّا مع عدم الأصل؛ كالتيمُّم بالنسبة إلى الماء (٢).
وقال ح (٣): لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ كالصلاة، وصوم رمضان.
واستثنى بعضُ الشافعية -أيضًا- حنثَ المعصية، فقال: لا يجوز [تقديم] كفارتُه؛ لأن فيه إعانة على المعصية (٤).
ع (٥): والخلافُ في هذا مبني على: هل الكفارة لحلِّ اليمين، أو لتكفير مأثمها بالحنث؟ فعند الجمهور: أنَّها (٦) رخصة شرعها اللَّه -تعالى- لحل ما عقد (٧) الحالف من يمينه، فتُجزىء قبلُ وبعدُ، وليس
(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٨). (٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٥٠). (٣) "ع" ليس في "ت". (٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٠٩). (٥) "ع": بياض في "ت". (٦) في "ع": "أيضًا". (٧) في "ت": "عقده".