قلت: وسمعتُ بعض شيوخنا -رحمهم اللَّه تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.
ع (٣): وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إِلَّا بمثل هذا، لا بالسوط (٤).
وعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطٍ بينَ سوطين، وضربٍ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (٥).
وفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.
وقوله:"قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون"، ويروى بالنصب:"أخفُّ الحدودِ ثمانين"(٦).
ق: أي: اجعلْه ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.
قلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ
(١) في "ت": "اليسير منه". (٢) في "ت" زيادة: "سواء". (٣) "ع": بياض في "ت". (٤) في "ت": "بسوط". (٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٢). (٦) كما في رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٧٠٦).