قلت: قوله: ففي كل ذلك القطعُ؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يُقطعون كلُّهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم (١) ربعُ دينار فصاعدًا، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل (٢): يُقطعون مطلقًا، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدَهم الاستقلالُ بالمسروق، فلا يُقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهورُ من المذهب، واللَّه أعلم (٣).
فائدة: قال الشيخ أبو عمرانَ الفاسيُّ (٤) في كتابه "مدرجة المتعلمين (٥) ": أخذُ الأموالِ بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.
والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحدُ أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو
(١) "منهم" ليس في "ت". (٢) في "ت": "قيل لا". (٣) انظر: "المعونة" (٢/ ٣٣٧)، و"التلقين" كلاهما للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٠٧). (٤) هو الإمام الكبير، العلامة، عالم القيروان، أبو عمران موسى بن عيسى البربري الزناتي الفاسي المالكي، وقد تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. توفي سنة (٤٣٠). انظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٧/ ٥٤٥). (٥) في "ت": "المتكلمين".