فعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين":
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:
أحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (٣).
والثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (٤) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (٥)(٦).
= أي شهَّره وسمَّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: "نشدت الضالة، أنشدها. . . " إلى آخر كلامه. فكأن الشارح رحمه اللَّه قد انتقل نظره إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)، وباللَّه التوفيق. (١) "نشدة ونشدانًا" ليس في "ت". (٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٤٣)، (مادة: نشد). (٣) في "ت": "مذهب مالك". (٤) في "ت": "أو". (٥) "للشافعي أيضًا، قال" ليس في "خ". (٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٢٤).