والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (٣) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.
والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.
والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.
وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (٤).
وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.
وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (٥)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالي (٦).
(١) في "خ": "في". (٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٧٩). (٣) في "ت": "تزوج". (٤) في "ز": "لا من الرضاع ولا من النسب". (٥) "منك" ليس في "ت". (٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.