وأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (٢) اليمين (٣)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (٤) تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣].
وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (٥) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (٦) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (٧) يصحُّ له (٨) ملكُه
(١) في "ز": "ما ذكر". (٢) في "ز" و"ت": "بملك". (٣) في "ت": "يمين". (٤) في "ت": "لقوله". (٥) في "ت": "أو لأعمال". (٦) في "ت": "ملك". (٧) في "ت": "التي". (٨) "له" ليس في "ت".