والحَجْرُ -بالفتح- أفصحُ، ويجوز -الكسر (١) -، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإنسان، وما بينَ يديه في حال اللبس، ثم استُعملت اللفظة في الحِفْظ والستر.
قال ابن عطية: لأن الناس (٢) إنما تحفظ طفلًا أو ما أشبهه، بذلك (٣) الموضع من الثوب (٤).
وفي الحديث: نصٌّ على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عَقْد واحد، أو عَقْدين.
وفيه: دليلٌ على تحريم الرضاع في (٥) النسب، وإن كان ذلك ثابتًا بَنصِّ القرآن، واللَّه أعلم.
* * *
= وندرة المخالفة، لكان الأخذ به -يعني: أثر علي -رضي اللَّه عنه- أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم إلا بوجود الشرطين. (١) في "خ": "بالكسر". (٢) في "ز": "اللابس"، وفي "خ": "الآيتين". (٣) في "ت": "وما أشبه ذلك" مكان "أو ما أشبهه بذلك". (٤) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٣٢). (٥) في "ت": "من".