غير إضرارٍ بنفسه، ولا تفويتِ حقٍّ لزوجتِه ولا غيرِها، ففضيلةٌ لا منعَ منها، بل مأمور بها.
وأما قوله:"و (١) لو أَذِنَ له، لاخْتَصَيْنَا"، فقيل: معناه: لو أذنَ له في الانقطاع عن النساء وغيرِهنَّ من ملاذِّ الدنيا، لاختصينا؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا (٢) التبتلُ.
ح: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنّون جوازَ الاختصاء [باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقًا؛ فإن الاختصاء](٣) في الآدمي (٤) حرامٌ، صغيرًا كان أو كبيرًا.
قال البغوي: وكذا يحرُمُ خِصاءُ (٥) كلِّ حيوان لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرُم في كبره (٦).
قلت: وأما مذهبُنا في الخصاء؛ فقال القاضي عبدُ الوهاب: ويكره خصاءُ الخيل، ويجوز خصاءُ البهائم سواها، ولم يفصِّل بين صغير و (٧) كبير (٨).
(١) الواو ليست في "ت" و"ز". (٢) في "ت": "ليمكن". (٣) ما بين معكوفتين من "شرح مسلم" للنووي. (٤) في "ت" و"ز" زيادة: "بل هو". (٥) في "ز" زيادة: "خَصْيُ". (٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٧٧). (٧) في "ز" زيادة: "لا". (٨) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (١٣/ ٢٨٦).