قال بعضُ العلماء: والتبتُّل هو: الانقطاعُ عن النساء، وتركُ النكاح؛ انقطاعًا إلى عبادة اللَّه تعالى، وأصلهُ القَطْعُ، ومنه صَدَقَةٌ بَتْلَةٌ؛ أي: منقطعة عن تصرُّفِ مالكها.
وقال الطبري: التبتُّل هو: تركُ لذَّات الدنيا وشهواتِها، والانقطاعُ إلى اللَّه تعالى بالتفرُّغ لعبادته، ومنه قيل لمريمَ: البَتُول؛ لانقطاعها إلى اللَّه -تعالى- بالخدمة.
وقال غيره: التبتُّلُ حرام.
ع: يعني: عن النساء، ومن الناس مَنْ يكون النكاحُ أصلحَ (١) لدينه، وأما الاختصاءُ، فلا يحل (٢) أصلًا (٣).
وقال أحمد (٤) بنُ يحيى: سُميت فاطمةُ -رضي اللَّه عنها- بالبَتُول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها دِينًا، وفَضْلًا، وحَسَبًا.
وقال الليث: البتولُ: كلُّ امرأةٍ منقطعةٍ عن الرجال، لا شهوةَ لها فيهم، واللَّه أعلم (٥).
(١) في "ت": "أصح". (٢) في "ت": "يصح". (٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٩). (٤) في "خ": "محمد". (٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٣٠).