قال: وكذلك في حقِّ مَنْ له رغبة في نوع من (١) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضُّ بصره، وأما زيادة:(سنة) في حقِّ منْ لا يَنْسُل، ولا أَرَبَ له في النساء جملةً، ولا مذهبَ له في الاستمتاع بشيء منهنَّ، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأةُ بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامرِ بالتزويج، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا رَهْبَانِيَّةَ في الإِسْلَامِ"(٢).
قلت: وقد وَهِمَ ح في نقله (٣) عن العلماء كافةً غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاحُ ولا التسرِّي، سواء خشيَ على نفسه العنتَ، أم لا، ذكر ذلك في "شرح مسلم" له، في أول كتاب: النكاح (٤)، مع أنه لا خلافَ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيَ على نفسه
= يلد من النساء، والنسائي (٣٢٢٧)، كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم، من حديث معقل بن يسار -رضي اللَّه عنه-. (١) "نوع من" ليس في "ت". (٢) قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- عند الطبراني: "إن اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة" رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥٥١٩). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤). (٣) في "ت": "قوله" مكان "نقله". (٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٧٣).