المستحقة للباقي بعدَ ذوي الفروض، (١) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعريِّ -رضي اللَّه عنه- ما يدلُّ على أن الأخواتِ عصبةُ البنات؛ حيث حكى عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه أعطى البنتَ النصفَ، وبنتَ الابنِ السدسَ، والأختَ (٢) ما بقي (٣).
قلتُ: أُجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عمومٌ فيخصُّ (٤) بالحديثِ الدالِّ على ذلك الحكم -أعني: حديثَ أبي موسى المتقدم-، قاله في (٥)، واللَّه أعلم (٦).
* * *
(١) من قوله: "فـ "ذكر" نعت لأولى. . . " إلى هنا ليس في "ز". (٢) في ز": "وللأخت". (٣) رواه البخاري (٦٣٥٥)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة. (٤) في "خ": "مختص"، وفي "ت": "فخص". (٥) "ق" ليس في "ز". (٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦).