والعقبُ: أولادُ الرجل ما تَناسلوا، وهو بفتح العين وكسر القاف، قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها (١)، كما في نظائره.
وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ في المشهور عنه، وأحمدُ: العُمرى تمليكُ (٢) الرقبة، فإذا أعمرَ الرجلُ (٣) رجلًا دارًا، فقال: أعمرتُكَ داري هذه، أو جعلْتُها لكَ عُمري، أو عمركَ (٤)، أو (٥) ما عشْتَ، فهي للمعمَر ولورثته من بعدِه إن كان له ورثةٌ، سواء قالَ المعمِرُ للمُعْمَرِ (٦): هي لكَ، أو لعقبِك، أو أطلقَ، فإن لم يكن له وارثٌ، فلبيتِ المالِ، ولا يعودُ ذلكَ إلى المعمِر؛ هكذا نقله ابنُ هبيرة في "إجماع الأئمة الأربعة"(٧). ولتعلمْ (٨): أن الجمهورَ على أن التفرقةَ بين الإسكانِ والعمرى، فيقولون في الإسكان: إن (٩) الرقبةَ على ملكِ ربها، كما نقول نحنُ في العُمْرى.
تذنيب: جرتْ عادةُ الفقهاء يشفعون العُمرى بالرُّقْبى، ويُفرقون بينهما، وصُورتها: أن يقول إنسانٌ لآخَر: إنْ مُتُّ قبلَكَ، فداري لك،
(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٨٤)، (مادة: عقب). (٢) في "ت": "تملك". (٣) "الرجل" ليس في "خ". (٤) في "خ": "عمرتك". (٥) "أو" ليست في "خ". (٦) في "خ": "للمعمر المعمر". (٧) انظر: "الإفصاح" له (٢/ ٦١). (٨) في "ز": "وليعلم". (٩) "إن "ليست في "ز".