رافعٍ في آخرِ حديثه: فأَمّا (١) شيء معلومٌ مضمونٌ، فلا بأس به.
وحمل ذلك أصحابُنا على تفسير الراوي واجتهادِه، فلا يلزم الرجوعُ إليه، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه مرةً حَدَّثَ عن عمومته (٢)، ومرة حَدَّثَ (٣) عن نفسِهِ، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده، واللَّه أعلم.
وقال ابنُ نافع من أصحاب مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعامِ، أو غيره؛ كان (٤) ينبت فيها أولًا، إلا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما يُكرى (٥) به خلافَ ما يُزرع فيها.
وقال ابنُ كنانة من أصحاب مالكِ: لا يُكرى (٦) بشيء إذا (٧) أُعيد فيها نبتُ (٨)، ولا بأس بغيره، كان طعامًا، أو غيرَه.
قال الإمام: وقد أُضيف هذا القولُ إلى مالك (٩).
(١) في "ز": "وأما". (٢) في "ت": "حدث به مرة عن عمومته". (٣) في "ز" زيادة: "به". (٤) في "ز": "كان مما" بدل "كأن". (٥) في "ز": "ما يكترى". (٦) في "ز": "لا يكترى". (٧) "إذا" ليس في "ت". (٨) في "خ": "ينبت". (٩) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٧٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٠١).