الموهوبَ له قد يَسْتحييان (١) منه، فيسامحانه (٢) في الثمن، فيكون رجوعًا في ذلك [القدر الذي حطَّ، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة](٣) جميعًا، وإن كان قد وقع في "الموازيَّة" فيمن حملَ على فرس، قال: إن لم يكن للسبيلِ، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريَه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبةُ تخالفُ الصدقةَ عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجةٌ لقوله:"على فَرَسٍ عَتِيقٍ (٤) في سبيلِ اللَّهِ"(٥)، فإنما وقع النهي عندَه؛ لأنه على جهةِ الصدِقةِ، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (٦) قربة إلى اللَّه (٧) تعالى، ولا يحسُنُ الرجوعُ فيما تقرب به إِليهِ (٨) تعالى، والهبةُ ليست (٩) كذلك، فاستُخِفَّ شِرَاْؤُهَا (١٠)، انتهى (١١).
(١) في "ت": "يستبيحان". (٢) في "ت": "فيساعدانه". (٣) ما بين معكوفتين سقط من النسخ الثلاث، والاستدراك من المطبوع من "المعلم". (٤) في "ت": "عتق". (٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٦٢٠/ ١). (٦) "ومن جهة المعنى: إن الصدقة" ليس في "ت". (٧) في "ت": "للَّه". (٨) في "ت": "إلى اللَّه". (٩) "ليست" ليس في "ت". (١٠) "شراؤها" ليس في "ت". (١١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٤٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٤).