هؤلاءِ حديثُ ابنِ عمر:"لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"(١)، وتخصيصُ الوالد بذلك، إذ جعل له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حقًا في (٢) مالِ الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يُحَدُّ؛ لأنه من كَسبه؛ كما جاء في الحديث:"وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ"(٣)، وقاسَ هؤلاءِ الأم والجدَّتين (٤) عليه، إذ هما (٥) بمعناه، وينطلق عليهم اسمُ الأُبوة (٦).
قلت: وتحصيلُ مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوعُ فيما وهبَ الأبُ أو الأمُّ لبنيهما: أن للأب أن يعتصرَ ما وهبَ (٧)، أو نَحَلَ
(١) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، كتاب: الإجارة باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (٣٦٩٢)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، والترمذي (٢١٣٢)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، من حديث ابن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-. (٢) في "ز" زيادة: "في المال: أي". (٣) رواه أبو داود (٣٥٢٨)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي (٤٤٤٩)، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧)، كتاب: التجارات، باب: الحث على الكسب، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها. (٤) في "خ" و"ز": "الجد". (٥) في "ت": "لأنهما" بدل "إذ هما". (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٢). (٧) في "ز" زيادة: "لولده".