خاصةً، ولا يُبتدأ منها (١) بعتق، وقاله الليثُ: وإبراهيمُ النخعيُّ، وابنُ جُبير.
وقال الزهري منهم: الرقابُ: نصفان: نصفٌ للمكاتَبين، ونصفٌ يُعتق منه رقابٌ مسلمون (٢) ممن صلَّى.
قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ويُفدى منها أُسارى (٣) المسلمين، ومنعَ ذلكَ غيرُه.
وقوله:"وفي سبيل اللَّه" يعني: المجاهدين (٤)، واللَّه أعلم، ومنهم مَنْ عَدَّاه إلى الحج.
وأمّا "ابنُ السبيل"، فهو الرجلُ في السفر والغُربة يعدمُ، قالوا: سُمي المسافر: ابنَ السبيل، لملازمته السَّبيلَ، كما يقال: للطائرِ: ابنُ ماءٍ، لملازمته له، ومنه قولهم: بَنُو الحرب، وبَنُو المجدِ، وقد قيل فيه غيرُ ذلك (٥).
وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ الشروطِ في الوقف، واتباعِها.
وفيه: دليلٌ على المسامحة في بعضها، حيث عُلِّقَ الأكلُ على المعروفِ، وهو غيرُ منضبط.
(١) في "ز": "منهما". (٢) في "ت": "المسلمين". (٣) في "ت": "أسرى". (٤) في "ت": "الجهاد". (٥) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٣/ ٥٠).