تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:
أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.
والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.
الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (١) عنها، وتاركٌ لها.
والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (٢)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.
والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.
والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (٣)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.
والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (٤).
وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.
(١) في "ت": "معوض".(٢) في "ت": "بناء أو هدم".(٣) ما بين معكوفتين ساقط من "ت".(٤) قاله اللخمي، كما نقله ابن المواق في "التاج والإكليل" (٥/ ٣٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute