* الشرح:
الحديث يشتمل على مسائل:
الأولى: يقال أَفْلَسَ الرجلُ، أي: صار مُفْلِسًا.
قال الجوهريُّ: كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا، كما يقال: أَخْبَثَ الرجلُ: إذا صارَ أصحابُه خُبثاء، وأَقْطَفَ: صارت دابته قَطُوفًا.
قال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يُقال فيها: ليس معه فَلْس؛ كما يُقال: أَقْبَرَ الرجلُ (١): صار إلى حالةٍ يُقبر عليها (٢).
قلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حالٍ (٣) يذلُّ فيها.
الثانيةُ] (٤): اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعةَ صاحبُها عند المفلس قبل أن يقبض ثمنَها، هل يرجعُ في عَيْنها، ويكون أحقَّ بها من
= عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٨٧)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٥/ ٤٣١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٢٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٢٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٥٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٦٣).(١) "الرجل" ليس في "ت".(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٩٥٩)، (مادة: فلس).(٣) في "ت": "حالة".(٤) قوله: "وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حال يذل فيها. الثانية" سقط من "ز".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute