أحدهما: ما قيل من أن ذلك يدلُّ على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والقطاعة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.
الأمر الثاني: بطلانُ الولاءِ بالحِلْف، والموالاة، وبإسلام الرجل على يدِ الرجل، والتقاطِ اللقيط، وقد اختلف العلماء في ذلك كله (٢)، ومذهبُنا ومذهبُ الشافعي: أنه لا ولاءَ في شيء من ذلك؛ لما تقدَّم من اقتضاءِ الحديثِ الحصرَ في العتق، واللَّه أعلم (٣)(٤).
والولاء (٥): -بفتح الواو والمد- وأصلُه من الوَلْي، وهو القُرْبُ، وهو سببٌ يورَثُ به، ولا يُوَرَّثُ، وقد نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته (٦)، فهو لا ينتقل عن مستحقِّه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب، وبهذا قالَ جماهيرُ العلماء من السلف والخلف.
ح: ونُقل عن بعض السلف نقلُه، ولعلهم لم يبلُغْهم الحديثُ (٧)، وسيأتي الكلامُ عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.
(١) في "ت": "للأمرين". (٢) في "ت": "في ذلك كله العلماء". (٣) من قوله: "وسادسها: هو أشكل ما في هذا الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ز". (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٦ - ١٦٧). (٥) في "ز": "قيل الولاء". (٦) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الفرائض إن شاء اللَّه تعالى. (٧) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٤٨).