قال اللغويون: يقال: السَّلَم والسَّلَف، وأَسْلَمَ وسَلَّمَ، وأَسْلَفَ وسَلَّفَ (١)، وإنما سُمي سلمًا؛ لتسليمه فيه رأسَ المال دونَ عِوَضٍ في الحال، ومنه سُميَ سَلَفًا أيضًا (٢)، والسلفُ: ما تقدَّمَ (٣)، ومنه سَلَفُ الرَّجُل: متقدِّمُ آبائِه.
ع: وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يُسَمِّي السلفَ سَلَمًا، يقول: الاسم إلى اللَّه، كأنه ظنَّ بالاسم أن يُمتهن في غير طاعة (٤).
ويشترك السَّلَمُ والقرضُ في أن كلًّا منهما (٥) إثباتُ مال في الذمَّة بمبذولٍ في الحال، وأمثلُ ما قيل في حَدِّه: عَقْدٌ على موصوفٍ في الذمَّة ببذلٍ يُعطى عاجلًا (٦).
ولا خلافَ في جواز السَّلَم بين المسلمين من حيث (٧) الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه.