والطعام في (١) اللغة: ما يؤكل، قاله الجوهري، قال (٢): وربما خُصَّ الطعامُ بالبُرِّ.
وفي الحديث: عن أبي سعيد (٣)، قال: كنا نُخرج صدقةَ الفطر على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير (٤).
وقد اختلفت الطرقُ في هذا الحديث، ففي بعضها:"حَتَّى يَقْبِضَهُ"، وفي بعضها:"حَتَّى يَسْتَوْفيه"، وفي بعضها:"حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ وَيَقْبِضَهُ"(٥)، وهما بمعنى واحد (٦)، وفي بعضها:"حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ يَقْبِضَهُ" -بغير واو- على التفسير، وفي بعضها:"حَتَّى يَكْتَالَهُ"(٧)، ومجموعُها يقتضي منعَ بيعِ الطعام قبل أن يقبضه المشتري؛ كما تقدم.
وهل يختصُّ ذلك بالطعام، أو يُقاس ما عداه عليه؟ اختلف (٨) في ذلك:
فمنعه الشافعيُّ في كل شيء.
(١) في "ت" زيادة: "أصل". (٢) "قال" ليست في "ت". (٣) في "ت" زيادة: "الخدري". (٤) تقدم تخريجه. وانظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٩٧٤). (٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٦/ ٣٥). (٦) "وفي بعضها: "حتى يستوفيه" وفي بعضها: "حتى يستوفيه ويقبضه" وهما بمعنى واحد" ليس في "ت". (٧) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١). (٨) في "ت": "فاختلف".