قبل وضعِها للمشتري، وبعدَ وضعها للبائعِ، وجب أن يجري الثمرُ هذا المجرى.
وأما إذا لم تؤبر (١)، و (٢) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (٣) فهل (٤) يجوز للبائع أن يشترطها؟
المشهور في المذهب عندنا (٥): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (٦): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (٧).
وتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (٨) الشافعيَّ استعمل (٩) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.
وبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه
(١) في "ت": "تؤثر". (٢) الواو ليست في "ت". (٣) في "ت" زيادة: "فصل". (٤) في "ت": "هل". (٥) في "ت": "عندنا في المذهب". (٦) في "خ": "مبقى". (٧) في "ت": "وعند الشافعي يجوز ذلك". (٨) في "ت": "وليكن". (٩) "استعمل" ليس في "ت".