وقوله:"في (١) خمسة أَوْسُق، أو دون خمسةِ أَوْسق": الكلام فيه من وجهين:
أحدهما: لما شَكَّ الراوي، اختلف أصحابُنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (٢).
قال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شكَّ الراوي بين خمسةِ أوسقٍ فما دون، فلا وجهَ للتعلُّق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات:"أربعة أَوْسُق"(٣)، فوجب الانتهاءُ إلى هذا المتيقَّن، وإسقاطُ ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مالَ ابنُ المنذر، وألزم المزنيُّ الشافعيَّ أن يقول به، انتهى (٤).
والمشهورُ من مذهبنا: البلوغُ إلى خمسةِ (٥) الأوسق.
قال عبد الحق في "نكته": لأن الراوي لما لم يحدَّ (٦) ما دونها،
(١) "في" ليست في "ت". (٢) في "ت" زيادة: "الأوسق". (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٤٦٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٠٨)، وغيرهم من حديث جابر ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. (٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٦٥.). (٥) في "ت": "الخمسة". (٦) في "ت": "يحدد".