* الشرح:
حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (١) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.
وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (٢) من جنسٍ واحد.
والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (٣) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.
أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (٤).
وأما المزابنة (٥): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: ١٨]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون
= و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٣٥)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٣٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٢٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٣٠٧).(١) يعني: المذكورة في الحديث.(٢) في "ت": "بمجهول".(٣) في "ت": "منافية" بدل "مما فيه".(٤) كذا في "خ"، وفي المطبوع من "المعلم" -وعنه ينقل المؤلف هنا-: "تيقنه في المنع".(٥) من قوله: "أما الربا: فلجواز. . . " إلى هنا ليس في "ت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute