فذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء: إلى إمضاء العَقْد، وأن النهيَ (١) ليس على الوجوب.
وقال داود: هو على الوجوب، ويُفسخ.
ولمالك قولان؛ كالمذهبين، وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل البناء، والمُضِيُّ بعده، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاصٍ (٢).
ق: وتَصرَّفَ بعض الفقهاء في هذا النهي (٣)، وخَصَّصَه بما إذا لم يكن في الصورة غَبْنٌ فاحش، فإن [كان] المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، فله أن يُعلمه ليفسخَ (٤) ويبيعَ منه بأرخصِ، وفي معناه: أن يكون البائع مغبونًا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر (٥).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا تَناجَشُوا": هو كما تقدَّم في "تَلَقَّوا" من حذف إحدى التاءَين، وهو تَفاعَلُوا؛ من النَّجْش، وأصلُ النجش؟ الاستئارةُ (٦)، ومنه نَجَشْتُ الصيدَ، أَنْجُشُهُ -بضم الجيم- نَجْشًا: إذا استثرته (٧)، سُمي الناجِشُ في السلعة (٨) ناجشًا؛ لأنه
(١) في "ت": "النفي". (٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٤٩). (٣) في "ت": "المعنى". (٤) في "ت": "يفسخ". (٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٣). (٦) في "ت": "الاستتارة". (٧) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٢١)، (مادة: نجش). (٨) "في السلعة" ليس في "ت".