(١) لا خلاف أن هذا النهي عن (٢) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (٣)، وهما من بياعات (٤) الجاهلية.
والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (٥) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (٦) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.
= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٢٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٩٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٣٦٧)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ٩٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٥٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٦٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٦٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٤٨٥). (١) في "ز" زيادة: "و". (٢) في "ز" و"ت": "على". (٣) في "ز": "ممنوعات". (٤) في "خ" و"ت": "بيعات". (٥) في "ت": "يجب". (٦) في "خ": "فيلزم".