المناسكُ، وأُخذت عنه الأحكام -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ولتعلمْ: أن جملةَ (١) ما يرميه الحاج غيرُ المتعجل (٢) سبعون حصاة: سبعٌ يوم النحر، وفي كل يوم بعدَه إحدى وعشرين حصاةً للجمار الثلاث، فإن تعجَّل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.
وصفةُ الحصا المرمِيّ بها: أن تكون قدرَ حصى الخَذْف، بالخاء والذال المعجمتين.
قال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيَتُكَ حصاة أو نواة، تأخذُها (٣) بين سَبَّابَتَيْكَ، أو تجعل مخذفةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (٤).
ع: وهذا حدُّ حصى الرمي، وقد روي نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما سواه، وقال:"لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضًا"(٥).
وقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-
(١) في "ت": "جميع". (٢) في "ت": "المستعجل". (٣) في "ت": "تجعلها". (٤) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٨٧). (٥) رواه أبو داود (١٩٦٦)، كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص، عن أمه. وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٢٨٤).