وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.
قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.
وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (١) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (٢).
وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (٣).
وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"(٤).
وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.
ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا"(٥) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل
(١) "من" زيادة من "ت". (٢) في "ت": "استحبابه" بدل "له استصحابه". (٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٠). (٤) تقدم تخريجه. (٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.