وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومَنْ لم يكن أَهْدَى، فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروةِ" دليلٌ على طلب هذا الطواف في الابتداء.
وقوله:"وليقصِّرْ": قيل: إنما أمر به، وإن كان الحِلاقُ أفضلَ (١)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجِّ أفضلُ منه في تحلُّل العُمرة (٢).
واستدل بالأمر من (٣) قوله: "فليحلِقْ"(٤) على أن الحِلاق نُسُكٌ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور؛ خلافًا لمن قال: إنه استباحةُ محظور، وليس بنسُك، وأظنه قولًا عندنا، واللَّه أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل"، أمرٌ معناه الخبرُ؛ أي: قد صار حلالًا، فله فعلُ كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (٥)، وغير ذلك.
(١) في "ز" زيادة: "منه". (٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٥٤). (٣) في "ز": "في". (٤) قال ابن الملقن في "الإعلام" (٦/ ٢٤٤): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها: "وليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر"، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق. (٥) "والصيد" ليس في "ز".