وفيه: استحبابُ استلام الحجر، وأنه إذا عجزَ عن استلامه استلمَه بعُود، وهذا الاستلام مستحَبٌّ، وليس بواجب.
قال مالك رحمه اللَّه: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سُننه، وإنما هو مستحبٌّ، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.
قال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.
واختُلف هل يُقبل يدَه، أو يضعُها على فيه من غير تقبيل؟
فقال مالك مرةً: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ عن (١) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.
وروي عن مالك أيضًا: أن له أن يُقبل يدَه.
قلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: "ثم يقبلُ المحجنَ".
فإن لم يقدر أن يستلمه (٢) بعود (٣) و (٤) نحوِه، فإن (٥) لم يمكنه ذلك، كَبَّرَ، ومضى.
(١) في "ت": "من".(٢) في "خ" و"ت": "يلمسه".(٣) في "ز": "فيعود".(٤) في "ز": "أو".(٥) في "ت": "و".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute