ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتضى ذلك (١)(٢)، ولكنه محتملٌ لأن (٣) يكون لعذر.
وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ"(٧).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -رضي اللَّه عنه-.
وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابن خطل:"اقتلوه"، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ
= (٤٠٣٥)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح. (١) "ذلك" ليس في "ز". (٢) في "ز" زيادة: "أنه لم يكن محرمًا". (٣) في "ز": "يحتمل أن". (٤) في "ت": "المحاربة". (٥) في "ز": "القبلة" وهو خطأ فاحش من الناسخ. (٦) في "ز": "أحلت". (٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٧). (٨) في "ت": "لعظيم".