أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (١).
قال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (٢).
قلت: واعتبر مالك رحمه اللَّه في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (٣) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.
قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.
قال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.
قال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.
وروى أشهب المنعَ من ذلك.
وقال ابنُ القاسم (٤): إلا أن يؤذي، فيُقتل (٥)، إلا أنه إن قتلهما (٦)
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٣).(٢) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٤).(٣) "عنده" ليس في "ت".(٤) في "خ": "وقاله ابن القاسم، قال".(٥) في "ت": "تؤذي فتقتل".(٦) في "ت": "قتلها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute