وقوله: "لا يعيذ عاصمًا": الاستعاذةُ: الاستجارةُ بالشيء، والتحصُّنُ، والاعتصامُ به، يقال منه: عاذَ يعوذُ عَوْذًا ومَعاذًا وعِياذًا، وأعاذَه غيرُه يُعيذه (١).
وقوله: "ولا فارًّا بخربة": الفارُّ: الهاربُ، والخربةُ قد فسرها المصنف رحمه اللَّه.
وفيها أيضًا: خُرْبَة، بضم الخاء.
قال (٢) ابن بزيزة: ورواه بعضهم: بخزية -بالياء المعجمة باثنتين تحتها-، والأول أصح، وأصلُها سرقةُ الإبل؛ كما قال، وتطلق (٣) على كل خيانة.
وقال الخليل: هي الفسادُ في الدين، من الخارِبِ، وهو اللصُّ المفسِدُ في الأرض.
وقيل: هي العيب.
ق: وفي "البخاري": أنها البَلِيَّةُ (٤).
= وقلّده، وما حامل الخربة في الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمَّره وأيَّده وصوَّب قولَه.(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٦٦)، (مادة: عوذ).(٢) في "ت": "وقال".(٣) في "ت": "ويطلق".(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٨). وانظر: "العين" (٤/ ٢٥٦)، و"غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٢٦٦)، و"الكامل" للمبرد (٢/ ٩٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute