وذكره أبو داود (١).
ق: وعن أحمد رواية: أنه لكل مسكين مُدُّ حنطة، أو نصفُ صاعٍ من غيرها (٢).
السابع: الفَرَقُ: قال الخطابي: ستةَ عشرَ رِطلًا، وهو ثلاثةُ أَصْوُعٍ (٣).
قلت: هو بفتح الراء، وقد تُسكَّن، وكلتا الروايتين دالة على كونه ثلاثةَ أَصْوُعٍ كما قيل، وهو بَيِّنٌ.
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو تُهديَ (٤) شاة": بيانٌ للنُّسُكِ المجمَلِ في (٥) الآيةِ، وقد تقدمَ أن حكمَها حكمُ الأضحية؛ سِنًّا وسلامةً.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ" تعيينٌ وتبيينٌ لمقدارِ الصَّومِ المجملَ في الآية.
ق (٦): وأبعدَ مَنْ قالَ من المتقدمين: إن الصومَ عشرةُ أيام؛ لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث كلاهما يقتضي التخيير
(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٧).(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٢).(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٨).(٤) في "ت": "يهدي".(٥) "في" ليس في "ت".(٦) "ق" ليس من "ت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute