وقال ابن بشير من أصحابنا: تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا يطلق؟ (٣) فقيل: على طرف الساعد، وقيل: على مجمع الساعد والعضد، انتهى.
وفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس.
وقوله:«إلى المرفقين» غير مفصح بدخول المرفقين في الغسل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على وجوب غسل (٤) اليدين مع المرفقين، وإن كان لأشهب رواية عن مالك بعدم وجوب غسل المرفقين، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح «الرسالة»، قال: وهذا قول الفقهاء كلهم، إلا ما يحكى عن زفر، وبعض المتأخرين.