عامٌّ في الأسفار، فإذا قيل به، وأخرج عنه سفر الحج، لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران: ٩٧]، قال المخالف: بل يُعمل بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران: ٩٧]، فتدخل المرأةُ فيه، ويخرجُ (١) سفرُ الحجِّ عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عمومٌ وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج، وذكر عن بعض الظاهرية: أنه ذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ"(٢)، ولا يتجه ذلك؛ فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجدُ الذي يُحْتَاجُ إلى السفرِ في الخروجِ إليه بحديث النهي (٣).
الرابع: لفظُ المرأة عامٌّ في الشابَّة والمتجالَّة، وخصَّهُ بعضُ أصحابنا بالشَّابَةِ، وقال في المتُجَالَّة التي لا تُشتهى: تسافر كيف شاءَت في الحجِّ وغيره، كان معها محرم، أم لا، وهو من باب تخصيصُ العمومِ بالمعنى (٤).
ولِقائلٍ أن يقولَ له: إن المرأة مَظِنَّة الطمعِ والشَّهوةِ، وإن كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطةٍ لاقِطَةٌ، فلا فرق إذًا بين الشابة والمتجالَّة، وإن كانت النفسُ إلى الشابة أميلَ غالبًا.
(١) من قوله: "وأخرج عنه سفر الحج. . . " إلى هنا ليس في "ت". (٢) تقدم تخريجه. (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٩). (٤) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥٢٥).