باب التهييج والإلهاب، وأن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهيِّ عنه لا يليق بمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر، بل ينافيه (١)، حتى لو قيل: لا يحلُّ لأحد مطلقًا، لم يحصل هذا المعنى، وخطابُ التهييج معلومٌ عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[المائدة: ٢٣]، وتقول العرب: أَطِعْني إِنْ كنتَ ابني.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مسيرةَ يوم وليلة" جاء أيضًا: "فَوْقَ ثَلَاثٍ"(٢)، وروي:"ثَلَاثَ لَيالٍ"(٣)، وروي:"لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ"(٤)، وروي:"مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ"(٥)، وروي:"مَسِيرَةَ يَوْمٍ"(٦)، وروي:"يَومًا وَلَيْلَة"(٧)، وروي:"بَرِيدًا"(٨)، وحُمل هذا الاختلافُ على حسب اختلافِ السائلين، واختلافِ المواطن، وأن ذلك معلَّق
(١) في "ت": "به لعنة". (٢) رواه أبو داود (١٧٢٦)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير محرم، من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-. (٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٣٣٩/ ٤٢١). (٤) رواه مسلم (١٣٣٨/ ٤١٦)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-. (٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤١٩/ ١٣٣٩). (٦) هو لفظ حديث الباب. (٧) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٢٤). (٨) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٢٥).