وفيه تأنيسُ الزائر بالمشي معه، ويتأكد ذلك في الضيف عند خروجه، لا سيما في الليل، وقد بين بالرواية الأخرى: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما مشى معها إلى باب المسجد فقط، فعلى هذا يكون مرور الرجلين في المسجد دون الطريق (١)(٢).
وفيه: التحرُّزُ مما يقع في الوهم من نسبة الإنسان إليه ما لا ينبغي.
ق (٣): وقد قال بعض العلماء: إنه لو وقع ببالهما شيء، لكفرا.
قلت: وهذا لا شكَّ فيه إذا اعتقدا ذلك، أو ظَنَّاه، وإلَّا، فمجردُ خطوره بالبال من غير استقرار فلا يكفران بذلك -إن شاء اللَّه تعالى-؛ لأن ذلك أمرٌ غيرُ مقدور على دفعه.
قال: ولكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرادَ تعليمَ أمته، وهذا متأكد في حق العلماء،
= الكمال" للمزي (٣٥/ ٢١٠)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٢/ ٢٣١)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٧/ ٧٣٨). (١) في "ت" زيادة: "في الاعتكاف". (٢) قال ابن الملقن: لا يلزم ذلك. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بما قلناه، فقال: باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، ثم ذكره. (٣) "ق" ليس في "ت".