أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادَّة لمتنفسه (١)، فيهلك (٢) عما تحته إذا لم يكن فيه فُرجة.
والآخر: أنه إذا تخلل به، فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء، أو نابه مؤذٍ، ولا يمكنه أنْ يتقيَه بيديه، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به (٣).
وأما الاحتباء: فهو أن يجمع الرجل ظهرَه وساقيه بعِمامته، وقد يحتبي بيديه، أو بغير ذلك.
وأما النهي عن الصلاة بعدَ الصبح، وبعد العصر، فالمراد بها: صلاة النافلة، وقد تقدم ذلك مستوعَبًا في حديث:"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ" الحديث، واللَّه أعلم.
* * *
(١) في "ت": "لمنفسه". (٢) في "ت": "فهلك". (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٦).