فجاء:«إحداهن»(٢)، و «أخراهن»(٣)، و «أولاهن»(٤)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.
الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (٥) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.
ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (٦) استكراه (٧).
قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (٨) غسلة أخرى (٩).
(١) في (ق): "الرواية. (٢) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣٩). (٣) رواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب. (٤) كما تقدم تخريجه عند مسلم في صدر الحديث. (٥) في (ق): "ثانية. (٦) في (ق): "في. (٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٩). (٨) في (ق): "منزلة. (٩) في (ق) زيادة: والله أعلم.