وأما محله: فله محالُّ أربعةٌ:
الأول: أرضُ الحرب، فما وجد فيه، فهو للجيش الذي وصل واجده إليه بهم.
الثاني: أرض العَنْوَة، فما وُجد فيها، فهو للجيش الذي افتتحوها، أو لورثتهم إن وُجدوا.
قال سحنون: وإن لم يوجدوا، و (١) انقطع نسلُهم، كان كاللُّقَطَة، ويفرق في المساكين.
وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عُرفوا، وإلا، فهو لعامة المسلمين، وخمسُه في وجوه الخمس.
الثالث: أرضُ الصلح.
قال ابن القاسم، والمغيرة: ما وجد فيها، فهو لأهل الصلح دون واجده.
قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح، فإن كان منهم، فقد قال ابن القاسم: هو له، وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح.
وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح، كان لهم، وكان حكمُه حكمَ اللقطة تُعَرَّف (٢)؛ فمن ادعاها منهم، أقسم (٣)
(١) في "ت": "أو".(٢) في "ت": "يُعرف".(٣) في "ت": "يقسم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute