الأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد، فاللعنةُ (١) من العباد: الطردُ، ومن اللَّه: العذابُ والإبعاد من الرحمة.
الثاني: في الحديث: جوازُ لعن اليهود والنصارى غيرِ المعينين، ولا خلاف فيه، والجمهور على منع لعن المعينين منهم.
قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تُعلم (٢)، وقد شرط اللَّه في ذلك الوفاةَ (٣) على الكفر، فقال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ}[البقرة: ١٦١] وأما ما رُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لعن قومًا بأعيانهم من الكفار، إنما كان ذلك لعلمِه بمآلهم.
قال ابن العربي: والصحيحُ عندي: جوازُ لعنه لظاهرِ حاله، ولجواز قتله وقتاله.
قال (٤): وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه (٥) قال: "اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ
= و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٧٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٧٨٧)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٤٤٠)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٠/ ١٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٣٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٤/ ١٩٣)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٣٧٥). (١) في "ت": "واللعنة". (٢) في "ت": "لا يعلم". (٣) في "ت": "الموافاة". (٤) "قال": ليس في "ق". (٥) "أنه": ليس في "ت".