وقال أبو العالية: الصلوات: مساجدُ الصابئين، والمساجدُ للمسلمين (١).
قال ابنُ عطية: وهذه الأسماء تشترك الأمم (٢) في مُسمياتها، إلا البيعةَ؛ فإنها مختصة بالنصارى في عرفِ لغة العرب، والمساجد للمسلمين (٣).
وقد تقدم أنه يقال: مسجِد، ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها-، ومَسْيِد أيضًا.
الثالث: فيه: تحريمُ تصوير الحيوان الآدمي، وأما تحريمُ تصوير (٤) غير الآدمي من الحيوانات، فيؤخذ من أحاديث أخر، كما جاء أنه يقال لهم:"أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"(٥)، ونحو ذلك.
ق: ولقد أبعدَ غايةَ الإبعاد من قال: إن ذلك محمولٌ على الكراهة، وإن هذا التشديدَ كان في ذلك الزمان لقربِ عهدِ الناس بعبادة (٦) الأوثان،
(١) "للمسلمين": ليس في "ت" و"خ". (٢) في "ق" و"ت": "يشترك الاسم"، وفي "خ": "تشرك الاسم"، والتصويب من المطبوع من "المحرر والوجيز". (٣) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٤/ ١٢٥). (٤) في "ق": "تصوير تحريم". (٥) رواه البخاري (١٩٩٩)، كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (٢١٠٧)، (٣/ ١٦٦٩)، كتاب: اللباس والآنية، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها. (٦) في "ت": "لعبادة".