وقال الأوزاعي: لا يُستحب المشط، ولم يعرف ابنُ القاسم الضَّفْرَ، وقال: يُلَفُّ (١).
وذهب الكوفيون (٢)، والأوزاعي: إلى تفريقِه، وإرسالِه من الجانبين (٣) بين يديها (٤)، دونَ تسريح.
ع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بفعلِ أُمِّ عطية، فيُجعل سُنَّةً وحجةً (٥)(٦).
ح: والظاهر: إطلاعُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، واستئذانُه فيه (٧)؛ كما في غسلها (٨).
قلت: وهذا الظاهرُ عنده، غيرُ ظاهر (٩)، واللَّه أعلم.
(١) في "ت": "تلف". (٢) في "ت": "ومذهب الكوفيين". (٣) "من الجانبين" ليس في "ت". (٤) في المطبوع من "الإكمال": "ثدييها" بدل "يديها". (٥) "وحجة" ليس في "ق". (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٧). (٧) في "ت": "واستدلاله أنه فيها". (٨) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٤). (٩) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٤/ ٤٤٥): عجيب منه -أي: الفاكهي- ومن القاضي عياض؛ ففي "صحيح ابن حبان": أنه أمر بذلك، ولفظ روايته: "واجعلن لها ثلاثة قرون"، وترجم عليه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها. =