واختلف قولُ مالك في المأمومين، هل يردُّون على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟ وظاهر الأحاديث: أنه تسليمة واحدة.
وتحصيل المسألة: أن المصلِّين ثلاثة: إمام، ومأموم، ومنفرد.
فسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة، يسلم واحدة قبالة وجهه يتيامن بها قليلًا، هذا هو المشهور.
وقال أشهب في "مدونته": يسلم تسليمتين، ولا يسلم مَنْ معه حتى يفرغَ منهما.
وأما المأموم، ففيه ثلاثة أقوال:
أشهرها: أنه يسلم واحدة، ولا يرد على إمامه، ولا غيره.
والثاني: أنه يسلم ثانية يردُّ بها على إمامه، قاله في "العتبية"، وقاله (١) أشهب. قال اللخمي: وهو أحسنُ؛ قياسًا على المكتوبة، فيرد المأمومُ على إمامه، وعلى مَنْ على يساره، بعد التسليمة التي يخرج (٢) بها من الصلاة.
قال (٣): لأن رد التحية فرض، (٤) فالإمامُ قد سلَّم على مَنْ خلفه،
(١) في "ت": "وقال". (٢) في "ت": "خرج". (٣) "قال" ليس في "ق". (٤) في "ت" زيادة: "قال".