ق: وحكي وجهٌ عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع أيضًا، والمذهبُ الأولُ؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدوِّ بالبصر، فالحراسةُ تمكنه معه؛ بخلاف السجود، والمراد بالسجود الذي سجده -عليه الصلاة والسلام-، وسجدَ معه الصفُّ (٢) الذي يليه: هو السجدتان (٣) جميعًا.
الرابع: الحديث نصٌّ في سجود الصف الذي يلي الإمامَ معه في الركعة الأولى، وحراسةِ الصف الثاني.
ق: ونصَّ الشافعيُّ على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال (٤) بعضُ أصحابه (٥): لعله سها، ولم يبلغه الحديث.
وجماعةٌ من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضُهم إلا ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي.
وبعضُهم قال بذلك بناءً على المشهور [عن الشافعي]: إن الحديث إذا صح، يذهب إليه، ويترك قوله.
(١) في "ت": "أعلم". (٢) في "ت" زيادة: "الأول". (٣) في "ت": "السجدتين". (٤) في "ت": "قال". (٥) في "ت": "أصحابنا".