صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربعَ سجداتٍ (١)، وقد صحح عروةُ بنُ الزبير، والزهري، والأوزاعي، حديثَها في الجهر في هذه الصلاة.
وقواه بعضُ علمائنا (٢)، فقال: صلاةٌ مأمورٌ بها تُفعل في جماعة نهارًا، فحكمُها الجهر؛ قياسًا على صلاة العيدين.
وحديثُ سمرةَ بنِ جُندبٍ يقتضي الإسرارَ فيها، و (٣) رواه النسائي، وغيره.
ومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرارُ: ما تقدم من تقديرها بسورة البقرة، وبما بعدها من الطول، وقد قوي ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام (٤) -: "صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ"، والحديث لَيِّنُ الإسناد (٥).
وقولها:"فأطال الركوع" غيرُ محدود (٦) -أيضًا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته.
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٠١٦)، ومسلم برقم (٩٠١)، (٢/ ٦٢٠). (٢) في "ت": "العلماء". (٣) الواو ليست في "ق". (٤) في "ت": "وقد قَوَّى ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٥) قال النووي في "الخلاصة" (١/ ٣٩٤): باطل لا أصل له. وقال الحافظ في "الدراية" (١/ ١٦٠): لم أجده. وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود موقوفًا عليهما. (٦) في "ت": "محذوف".